ابن فهد الحلي
288
المهذب البارع
--> ( 1 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 220 س 6 قال : ولا استعمال الأذهان التي فيها طيب الخ . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 321 س 7 قال : ولا استعمال التي فيها طيب إلى أن قال : وما ليس بطيب يجوز له الإدهان به ما لم يلب الخ . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحج مسألة 90 قال : الدهن على ضربين الخ . ( 4 ) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 128 س 13 قال : وكذلك يحرم عليه الإدهان بدهن فيه طيب . ( 5 ) الجمل والعقود : ص 73 س 12 قال : وأما التروك المكروهة إلى أن قال : واستعمال الإدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت رائحتها تبقى إلى بعد الإحرام . ( 6 ) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ، ص 128 س 20 قال : ولا بأس عند الضرورة باستعمال ما ليس بطيب منها الخ . ( 7 ) المختلف : في باقي المحظورات ص 117 س 10 قال : مسألة الدهن الطيب يحرم استعماله إلى أن قال : والأقوى عندي وجوب في الطيب دون غيره . ( 8 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 235 س 1 قال : ومن قلع ضرسه كان عليه دم يهريقه . ( 9 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 385 الحديث 257 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ( 118 ) باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز ص 222 الحديث 8 .